ويصح من الذمي كجزاء صيد ويكفر بغير صوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ) الظِّهارُ (من الذِّمِّي) لأنه تجب عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ، فوجب صحةُ ظِهاره كالمسلم، و (كجزاء صيد، ويُكَفِّر بغير صوم)
١٠٬٩٠٠
إما بالعتق إن قَدَرَ، أو الإطعام؛ لأن الصوم لا يصح منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.