فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصحُّ) الظِّهارُ (من الذِّمِّي) لأنه تجب عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ، فوجب صحةُ ظِهاره كالمسلم، و (كجزاء صيد، ويُكَفِّر بغير صوم)

١٠٬٩٠٠

إما بالعتق إن قَدَرَ، أو الإطعام؛ لأن الصوم لا يصح منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.