فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال الموفَّقُ: الأقوى عندي أنه لا يصحُّ من الصبي) ولو مميزًا (ظِهارٌ ولا إيلاءٌ) لأنه يمين مكفَّرة، فلم ينعقد في حقِّه، كاليمين؛ ولأن الكفَّارة وجبت لما فيه من قول المُنكَر والزُّور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لأن القلم مرفوعٌ عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.