فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصحّ) الظِّهارُ (من كلِّ زوجةٍ، كبيرةً كانت أو صغيرةً، حُرَّة أو أَمَةً، مسلمةً أو ذِمِّيَّة، وطؤها ممكن أو غير ممكن) لعموم الآية؛ ولأنها زوجة يصحُّ طلاقُها، فصحَّ ظِهارُها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.