فإذا ظاهر من أمته أو أم ولده أو قال لها أنت علي حرام فعليه كفارة يمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ظاهر) سيدٌ (من أمَته أو) من (أُمِّ ولده، أو قال لها) أي: لأمَته، أو أُمِّ ولده: (أنتِ عليَّ حرام؛ فعليه كفَّارة يمين) كتحريم سائر ماله.
١٠٬٩٠١
وقال نافع:"حَرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتَهُ، فأمره الله أن يُكَفِّرَ يمينَه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.