وإن طين أرضا متنجسة أو بسط عليها ولو كانت النجاسة رطبة أو على حيوان نجس أو على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا طاهرا ضعيفا بحيث لا ينفذ إلى ظاهره وصلى عليه أو على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر أو في علو سفله غصب أو على سرير تحته نجس أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت مع الكراهة
الشروح عليها
(وإن طين أرضًا متنجسة) وصلى عليها (أو بسط عليها، ولو كانت النجاسة رطبة) شيئًا طاهرًا صفيقًا (أو) بسط (على حيوان نجس، أو) بسط (على حرير) كله أو غالبه من (يحرم جلوسه عليه) من ذكر، أو خنثى (شيئًا طاهرًا صفيقًا، بحيث لم ينفذ (١) ) النجس الرطب (إلى ظاهره، وصلى عليه) صحت مع الكراهة. (أو) صلى (على بساط باطنه نجس، وظاهره طاهر، أو في علوٍ سفله غصب، أو على سرير تحته نجس، أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت) صلاته ، لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا مباشر لها.
قال في "الشرح": فأما الآجر المعجون بالنجاسة، فهو نجس؛ لأن النار لا تطهر، لكن إذا غسل طهر ظاهره، لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة، وبقي الأثر، فطهر بالغسل، كالأرض النجسة، ويبقى الباطن نجسًا ، لأن الماء لا يصل إليه (مع الكراهة) لاعتماده على النجاسة، أو الغصب.
ورأى ابن عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "يصلي على حمارٍ، وهو متوجه (٢) إلى خيبر" رواه مسلم . قال الدارقطني : هو غلط من عمرو بن يحيى المازني. والمعروف صلاته على البعير والراحلة، لكنه من فعل أنس ، قاله في "المبدع". وفيه: فيما إذا بسط على حرير طاهر صفيقًا، فيتوجه إن صح، جاز جلوسه عليه، وإلا فلا، ذكره في "الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.