فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لها) أي: لأجنبية (أنتِ عليَّ حرام، وأراد: في كلِّ حال؛ فمُظَاهر) فلا يطؤها إذا تزوَّجها حتى يُكفِّر؛ لأن لفظة "الحرام" صريح في الظِّهار من الزوجة، فكذا الأجنبية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.