فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد) أنها حرام (في تلك الحال) أي: حال كونها أجنبية (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فلا) ظِهار؛ لأنه صادق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.