فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (أنتِ عليَّ حرام، ووالله لا واكلتكِ إن شاء الله؛ عاد الاستثناء إليهما) أي: للظِّهار واليمين بالله، فلا كفَّارة عليه فيهما؛ لأنَّ العطف صَيَّر الجملتين كالواحدة (إلا أن يريد) عوده إلى (أحَدِهما) فيختص بها؛ لأنَّ النية مخصصة.

فصل في حكم الظِّهار

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.