فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١١٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٨٥ج ٤ ص ٨٥

وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله أو ما أحل الله علي حرام إن شاء الله وأنت علي حرام إن شاء الله أو إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد وأنت إن شاء الله حرام ونحوه لا ينعقد ظهاره

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و: أنتِ عليَّ كظهر أمي إن شاء الله) لا ينعقد ظِهاره، نصَّ عليه ؛ لأنها يمين مُكفَّرة، فصح فيها الاستثناء، كاليمين بالله. (أو) قال: (ما أحلَّ الله عليَّ حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظِهاره. (أو) قال: (أنتِ عليَّ حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظِهاره؛ لما تقدم. (أو) قال: أنتِ عليَّ حرام ونحوه (إن شاء الله وشاء زيد، فشاء زيد) لا ينعقد ظِهاره؛ لأنه عَلَّقه على شيئين، فلا يحصل بأحدهما. (و: أنتِ إن شاء الله حرام ونحوه) كـ: أنتِ إن شاء الله عليَّ كظهر أمي (لا ينعقد ظِهاره) لما مرّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.