وإن وطئ قبل التكفير أثم مكلف واستقرت عليه الكفارة ولو مجنونا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وطئ) المظاهِرُ التي ظاهَر منها (قبل التكفير؛ أَثِمَ مكلَّفٌ) منهما، أو من أحدهما؛ لأنه عصى ربه بمخالفته أمره (واستقرَّت عليه) أي: المظاهِر (الكفَّارة، ولو مجنونًا) نص عليه ، فلا تسقط بعد ذلك، كالصلاة إذا غَفَلَ عنها في وقتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.