إلا أن يكون متعلقا به أو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو حيوان نجس ككلب وبغل وحمار ينجر معه إذا مشى أو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة فلا تصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون) الحبل، أو نحوه (متعلقًا به) أي المصلي، وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى. (أو كان في يده، أو) كان (في وسطه حبل مشدود في نجس، أو) في (سفينة صغيرة) تنجر معه إذا مشى (فيها نجاسة) فلا تصح صلاته،
١٬٤٩٣
ولو كان محل الرباط طاهرًا. (أو) كان في يده، أو وسطه حبل مشدود في (حيوان نجس، ككلب، وبغل، وحمار) وكل ما (ينجر معه إذا مشى) فلا تصح صلاته؛ لأنه مستتبع للنجاسة، أشبه ما لو كان حاملها. (أو أمسك) المصلي (حبلًا، أو غيره ملقى على نجاسة، فلا تصح) صلاته على ما في "الإنصاف"، لحمله ما يلاقيها. ومقتضى كلام الموفق: الصحة فيما إذا كان طرفه ملقى على نجاسة يابسة، بلا شد، لأنه ليس بمستتبع للنجاسة.
١٬٤٩٤
وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة، ذكره ابن تميم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.