فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ظاهر من نسائه بكلمةٍ واحدة، بأن قال: أنتُنَّ عليَّ كظهر أمِّي، فـ) عليه (كفَّارة واحدة) بغير خلاف في المذهب؛ قاله في "الشرح" ورواه الأثرم عن عمر وعلي؛ ولأنها يمين واحدة، فلم يجب بها أكثرُ من كفارة، كاليمين بالله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.