وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وُهِبَتْ له رقبة) يُعْتِقها (لم يلزمه قَبولها) كما لو وُهِب له ثمنها؛ لما فيه من المنَّة عليه،
١٠٬٩١٩
بخلاف ماء التيمم؛ لعدم تموّله عادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.