فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان ماله غائبًا، وأمكنه شراؤها) أي: شراء رقبة يُعتِقها (بـ) ثمن (نسيئة) لزمه ذلك (أو كان ماله دينًا مَرْجُوَّ الوفاء) وأمكنه شراء الرقبة نسيئة (لزمه ذلك) لأنه قادر عليها بما لا مَضرَّة فيه (فإن لم تُبَعْ بالنسيئة؛ جاز الصومُ،

١٠٬٩٢٠

ولو فِي غير كفَّارة الظِّهار) للحاجة، وكالعادم،

١٠٬٩٢١

وفي "الشرح": إذا كان يرجو الحضور قريبًا لم يجز الانتقال إِلَى الصيام؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة،

١٠٬٩٢٢

وإن كان بعيدًا جاز الانتقال في غير كفَّارة الظِّهار؛ لأنه لا ضرر فِي الانتظار. وهل يجوز في كفَّارة الظِّهار؟ على وجهين، أحدهما: لا يجوز؛ لوجود الأصل فِي ماله،

١٠٬٩٢٣

والثاني: يجوز؛ لأنه يحرم عليه المسيس، فجاز له الانتقال للحاجة.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.