فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال له) أي: للمظاهِر، ونحوه ممن عليه كفارة (رجلٌ) أو امرأة: (أعتقْ عبدَكَ عن كفَّارتك ولك عَشَرة دنانير، ففعل) أي: أعتقه لذلك (لم تجزئه عن الكفَّارة) لاعتياضه عن العتق (وولاؤه له) لعموم حديث: "الولاء لمن أعتق"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.