ولا من يعتق عليه بالقرابة ولا من اشتراه بشرطك العتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يجزئ (من يَعْتِقُ عليه بالقرابة) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} والتحرير: فِعل العتق، ولم يحصُل هنا بتحرير منه، ولا إعتاق، فلم يكن ممتثلًا للأمر. ويفارق المشتري البائعَ من وجهين: أحدهما: أن البائع يعتقه، والمشتري لا يعتقه، وإنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختياره. الثاني: أن البائع لا يُسْتَحَقُّ عليه إعتاقه،
١٠٬٩٢٦
بخلاف المشتري. (ولا من اشتراه بشرط العِتق) لأنه إذا فعل ذلك، فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط، فكأنه أخذ عن العتق عوضًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.