وإن اشترى عبدا ينوي إعاقته عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه وكان الأرش له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فأخذ أرْشه، ثم أعتقه عن كفَّارته؛ أجزأه) عتقه عنها؛ لعدم المانع (وكان الأرش له) كما لو لم يعتقه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.