وإن قصد العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته أجزأه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قصد) المُعتِق ابتداءً (العتقَ عن الكفارة وحدها، وعزم على ردّ العشَرة، أو ردّ العشَرة قبل العتق، وأعتقه عن كفارته؛ أجزأ) عتقه عن كفارته؛ لتمحضه لها.
١٠٬٩٢٧
(وإن اشترى عبدًا ينوي إعتاقَه عن كفّارته، فوجد به عيبًا لا يمنع الإجزاء في الكفّارة) كالعَوَر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.