فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أعتق غيرُهُ عنه عبدًا بغير أمْرِه) في كفَّارة، أو غيرها (لم يَعْتِقْ عن المُعْتَق عنه إذا كان حيًّا) لأنه لم يحصل منه عتق، ولا أمر به مع أهليته (وولاؤُه) أي: العتيق (لمُعتِقِهِ) لحديث: "الولاء لمن أعتق" (ولا يجزئ عن كفَّارته) أي: كفَّارة المعتَق عنه (وإن نوى) المعتِق (ذلك) لأن العِتقَ لم يصدر ممن وجبت عليه الكفَّارة، حقيقة، ولا حكمًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.