ولو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أعتق عن كفَّارته عبدًا لا يجزئ) عتقه (في الكفَّارة) كأقطع (نَفَذَ عتقه) لأنه عِتق من مالك جائز التصرُّف (ولم يجزئ عنها) أي: الكفارة؛ لما تقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.