فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أعتق عن كفَّارته عبدًا لا يجزئ) عتقه (في الكفَّارة) كأقطع (نَفَذَ عتقه) لأنه عِتق من مالك جائز التصرُّف (ولم يجزئ عنها) أي: الكفارة؛ لما تقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.