فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ولو بإذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فأما الصيام؛ فلا يصح أن ينوبَ عنه) أحد (ولو بإذنه) لأنه عبادة بدنية محضة، فلا تدخله النيابة، كالصلاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.