فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأما الصيام؛ فلا يصح أن ينوبَ عنه) أحد (ولو بإذنه) لأنه عبادة بدنية محضة، فلا تدخله النيابة، كالصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.