وإن أعتقه عنه بأمره ولو لم يجعل له عوضا صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعتقه عنه بأمره) بأن قال له: أعتق عبدك عني (ولو لم يجعل) الآمر (له عوضًا) عن عتقه عنه، فأعتقه عنه (صَحَّ العِتْقُ عن المُعْتَق عنه، وله ولاؤُه، وأجزأ عن كفَّارته) ويُقَدَّر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر حال العتق، وكان العتق من الآمر؛ لأن المأمور كالوكيل عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.