فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولبن الميتة) نجس؛ لأنه مائع لاقى وعاء نجسًا فتنجس. (وإنفحتها) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة -وقد تكسر الفاء- شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلظ كالجبن، قاله في "القاموس": نجسة، لما تقدم (وجلدتها) أي: جلدة إنفحة الميتة نجسة. (وعظمها) أي: الميتة، (وقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وأصول شعرها) إذا نتف (و) أصول (ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس: نجس (١) )؛ لأنه من جملة أجزاء الميتة، أشبه سائرها.

ولأن أصول الشعر، والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعرًا ولا ريشًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.