فإن كان عليه كفارة يمين فأطعم عنه أو كسا جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان عليه) أي: الميِّت (كفَّارة يمين، فأطعم عنه) الوارث (أو كسا) عشرة مساكين (جاز) لأنه قائم مقام الميِّت ونائب عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.