وإن أعتق عنه ففيه وجهان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعتق عنه) أي: عن الميِّت في كفَّارة اليمين (ففيه وجهان) تقدم في الولاء أنه يصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.