فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢١٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٩٢ج ٤ ص ٩٢

وإن أفطر يظن أنه قد أتم الشهرين فبان بخلافه أو ظن أن الواجب شهر واحد أو ناسيا لوجوب التتابع أو أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى أو أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أفطر يَظُنُّ أنه قد أتمَّ الشهرين، فبانَ بخِلافِهِ) انقطع التتابع (أو ظَنَّ أن الواجب شهرٌ واحدٌ) فأفطر (أو) أفطر (ناسيًا لوجوب التتابع، أو أفطر لغير عُذْر) انقطع التتابع؛ لقطعه إياه، ولا يُعذر بالجهل كما تقدم؛ لأن مثل ذلك لا يخفى. (أو صام) في أثناء الشهرين (تطوُّعًا، أو قضاء) عن رمضان (أو) صام (عن نَذْر، أو كفَّارة أخرى) انقطع؛ لأنه قطعه بشيء يمكنه التحرُّز منه، أشبه ما لو أفطر من غير عُذْر.

(أو أصاب المظاهَر منها ليلًا أو نهارًا،

١٠٬٩٣٠

ولو ناسيًا، أو مع عُذر يُبيح الفِطر) كمرض وسفر (انقطع) التتابع؛ لقوله تعالى:{فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطءٍ، ولم يأتِ بهما كما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطئها نهارًا ناسيًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.