فلو مات من تلزمه إزالته أزيل إلا مع مثلة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو مات من تلزمه إزالته) لعدم خوفه ضررًا (أزيل) وجوبًا،
١٬٥٠٦
وقال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه اللحم، للمثلة (إلا مع مثلة) فلا يلزم إزالته؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.