فإن كان عليه نذر صوم غير معين أخره إلى فراغه من الكفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان عليه نَذْرُ صومٍ غيرِ معيَّن) بأن نذَرَ صوم شهر، أو أيام مطلقة (أخَّره إلى فراغه من الكفارة) لاتساع وقته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.