فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) النذر (معيّنًا) كأنْ نذر صوم المحرَّم (أخَّر الكفّارة عنه، أو قدَّمها عليه إن أمكن) بأن اتسع لها الوقت؛ لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين؛ فلزمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.