وإن نوى صوم رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) صام شعبان ورمضان و (نوى صوم رمضان عن الكفّارة؛ لم يجزئه عن واحد منهما) أي: عن رمضان؛ لأنه لم ينوه عنه، ولا عن الكفَّارة؛ لأن رمضان لا يسع غيره (وانقطع التتابع، حاضرًا كان أو مسافرًا) فيستأنف صوم الشهرين للتتابع.
١٠٬٩٣٢
وإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفَّارة، وأفطر؛ لم ينقطع التتابع؛ لأنه زمن لا يُستَحَقُّ صومُه عن الكفَّارة، فلم ينقطع التتابع بفطره، كالليل.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.