فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته أو تطاوله أو لشق فلا يصير فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها أو لضعف عن معيشته لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا أو مكاتبا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا ولو لم يأكل الطعام ولو مجنونا ويقبض لهما وليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يستطع الصومَ لكبرٍ، أو مرضٍ - ولو رُجيَ زوالُه - أو لخوف زيادَتِه) أي: المرض
(أو تطاوُلِه، أو لشَبَقٍ؛ فلا يصبر فيه عن جماع الزوجة؛ إذا لم يقدِر على غيرها، أو لضعف عن معيشته) التي يحتاجها (لزمه إطعام ستين مسكينًا) إجماعًا ؛ للآية ، والخبر . وعُلم منه: أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر؛ لأنه لا يعجِزه عن الصيام، وله نهاية ينتهي إليها، وهو من أفعاله الاختيارية،
١٠٬٩٣٣
بخلاف المرض. (مسلمًا، حرًّا أو مكاتَبًا، ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا كان أو صغيرًا) لأنه مسكين، فجاز إطعامه كالكبير، واعتُبر الإِسلام فيه كالزكاة (ولو لم يأكل الطعام) لأنه مسلم محتاج، أشبه الكبير (ولو مجنونًا، ويقبض لهما وليّهما) أي: وليّ الصغير والمجنون، كالزكاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.