ويجوز إلى من ظاهره الفقر أو المسكنة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز) دفعها (إلى من ظاهِرُهُ الفقر أو المَسْكَنة) لأن العلم بباطن الأمر متعذَّر أو متعسِّر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.