الكتب الإقناع كتاب الظهار المسألة ٢٠٬٢٢٩
ويجوز دفعها إلى مكاتبه وإلى من يعطي من زكاة لحاجة
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ويجوز دفعها إلى مُكاتَبِه) كالزكاة (وإلى) كل (من يُعطى من زكاةٍ لحاجةٍ) وهو المراد بالمسكين، ويدخل فيه الفقير، فهما صنفان في الزكاة، صنف واحد في غيرها، ويدخل فيه ابن سبيل، وغارم لنفسه، ونحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٠٬٢٢٨فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته أو تطاوله أو لشق فلا يصير فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها أو لضعف عن معيشته لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا أو مكاتبا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا ولو لم يأكل الطعام ولو مجنونا ويقبض لهما وليهما المسألة التالية، ٢٠٬٢٣٠ ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا إلى قن ولا إلى من تلزمه مؤونته