فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت عليه كفَّارة واحدة فنوى: عن كَفَّارَتيْ (٢) ؛ أجزأه) ولم يلزمه تعيين سببها، سواء علمه أو جهله؛ لأن النية تعيَّنت لها؛ ولأنه نوى عن كفَّارته، ولا مزاحم لها، فوجب تعليق النية بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.