وتكره فيما فيه صور
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتكره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة، لما تقدم من حديث:"لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ".
١٬٥٠٨
وقال في "الإنصاف": وله دخول بيعة، وكنيسة، والصلاة فيهما من غير كراهة، على الصحيح من المذهب،
١٬٥٠٩
وعنه: تكره، وعنه: مع صور. وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى في الكعبة وفيها صورٌ" ثم قد دخلت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأينما أدركْتكَ الصلاةُ فصلِّ، فإنه مسجدٌ" متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.