فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتكره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة، لما تقدم من حديث:"لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ".

١٬٥٠٨

وقال في "الإنصاف": وله دخول بيعة، وكنيسة، والصلاة فيهما من غير كراهة، على الصحيح من المذهب،

١٬٥٠٩

وعنه: تكره، وعنه: مع صور. وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى في الكعبة وفيها صورٌ" ثم قد دخلت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأينما أدركْتكَ الصلاةُ فصلِّ، فإنه مسجدٌ" متفق عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.