فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كانت عليه كفَّارة واحدة، نَسِيَ سَبَبَها؛ أجزأتْهُ كفَّارة واحدةٌ) لأن تعيين السبب ليس شرطًا،

١٠٬٩٤٣

فإذا أخرج كفَّارة، وقعت عن كفَّارته، فيخرج من العُهْدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.