وإن كانت كفارتان من ظهار أمن ظهار وقتل فقال أعتقت هذا عن هذه وهذا عن هذه أو هذا عن إحدى الكفارتين وهذا عن الأخرى من غير تعيين أو أعتقهما عن الكفارتين أو أعتقت كل واحد منهما عنهما جميعا أجزأه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) عليه (كفَّارتان من ظِهار) بأن قال لكلٍّ من زوجتيه: أنتِ عليَّ كظهر أمي (أو) كان عليه كفَّارتان (من ظِهار وقَتْلٍ، فقال: أعتقتُ هذا عن هذه) الزوجة (و) أعتقتُ (هذا عن هذه) الزوجة الأخرى، أو قال: أعتقتُ هذا عن كفَّارة الظِّهار، وهذا عن كفَّارة القتل؛ أجزأه. (أو) قال: أعتقتُ (هذا عن إحدى الكفَّارتين، و) أعتقتُ (هذا عن) الكفَّارة (الأخرى، من غير تعيين) أجزأ؛ لما تقدم. (أو أعتقهما) أي: العبدين (عن الكفَّارتين) معًا (أو) قال: (أعتقتُ كل واحد منهما) أي: من العبدين (عنهما) أي: الكفَّارتين (جميعًا؛ أجزأه) ذلك؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.