ولا يجزى تقديم كفارة قبل سببها فلا يجزى كفارة الظهار قبله ولا كفارة اليمين عليها ولا كفارة القتل قبل الجرح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجزئ تقديم كفَّارةٍ) لظِهار أو غيره (قبل سَبَبِها) كتقديم الزكاة على ملك النصاب (فلا يُجزئ كفارة الظِّهار قبلَه) أي: قبل الظِّهار (ولا) يجزئ تقديم (كفَّارة اليمين عليها) أي: اليمن (ولا) تقديم (كفارة القتل قبل الجرح) لتقدمها على سببها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.