فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: الزوج (إقامة البيّنة) عليها بزِناها (بعد اللِّعان، ونفيِ الولد، ويثبُتُ موجَبُهما) . أي: موجب اللعان؛ من الحريم المؤبَّد، وانتفاء الولد، وموجب البينة؛ من إقامة الحَدِّ عليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.