وله إقامة البينة بعد اللعان ونفى الولد ويثبت موجبهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: الزوج (إقامة البيّنة) عليها بزِناها (بعد اللِّعان، ونفيِ الولد، ويثبُتُ موجَبُهما) . أي: موجب اللعان؛ من الحريم المؤبَّد، وانتفاء الولد، وموجب البينة؛ من إقامة الحَدِّ عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.