ويسقط الحد والباقي منه أيضا بتصديقها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَسقط) الحدّ، أو (الباقي منه - أيضًا - بتصديقها) أي: الزوجة لزوجها فيما رماها به، كالأجنبية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.