فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا فُهمت إشارة الأخرس منهما، أو كتابته؛ صحَّ لِعانه بها) كالطلاق، ولدعاء الحاجة (وإلا)

١٠٬٩٥٣

أي: وإن لم تُفهم إشارة الأخرس منهما، ولا كتابته (فلا) يصح لِعانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.