وإذا فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا فُهمت إشارة الأخرس منهما، أو كتابته؛ صحَّ لِعانه بها) كالطلاق، ولدعاء الحاجة (وإلا)
١٠٬٩٥٣
أي: وإن لم تُفهم إشارة الأخرس منهما، ولا كتابته (فلا) يصح لِعانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.