فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قَذَفَ الأخرسُ ولاعَنَ) بالإشارة المفهومة، أو الكتابة (ثم أُطْلِقَ لسانُهُ، فتكلَّم، فأنكر القذفَ واللِّعانَ؛ لم يُقبلْ إنكارُهُ للقذفِ) لأنه تعلَّق به حق لغيره بحكم الظاهر (ويُقبل) إنكاره (اللِّعان فيما عليه، فيُطالب بالحَدِّ) إن كانت محصنة، وإلا؛ فالتعزير (ويلحقُهُ النَّسب، ولا تعود الزوجية) لأنها حرمت باللِّعان على التأبيد

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.