فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قَذَفَ نساءَه - ولو بكلمة واحدة - فعليه أن يُفْرِد كلَّ واحدة) منهن (بِلِعَانٍ) لأنه قاذف لكلِّ واحدةٍ منهنَّ؛ أشبه ما لو لم يقذف غيرها؛ ولأن اللِّعان أيمان لجماعةٍ، فلا تتداخل، كالأيمان في الديون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.