وإن قذفها ثم تزوجها أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن حتى ولو لنفي والولد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَذَفها) أي: الأجنبية (ثم تزوَّجها) حُدَّ، ولم يلاعن؛ لأنه وجب في حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو لم يتزوجها. (أو قال لامرأته: زَنَيْتِ قبل أن أنْكِحَكِ؛ حُدَّ، ولم يلاعن، حتى ولو) كان اللِّعان (لنفي الولد) لأنه قذفها بزنىً أضافه إلى حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو قَذَفَها قبل أن يتزوَّجها، وفارق قذفَ الزوجة؛ لأنه محتاج إليه.
١٠٬٩٦٦
وإذا تزوَّجها وهو يعلم زناها؛ فهو المُغِرُّ ، كما في نكاح حامل من الزنى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.