وإذا قذف أجنبية فعليه الحد لها إن كانت محصنة والتعزير لغيرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قذف أجنبيةً؛ فعليه الحدّ لها إن كانت محصنة) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. . .} الآية (و) عليه (التعزير لغيرها) أي: غير المحصنة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.