فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره، ثم قذفها بالزنى في النكاح، أو) قذفها بالزنى (في العدّة، أو في النكاح الفاسد، لاعَنَ لنفي الولد) إن كان؛ لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح، فكان له نفيه. (وإلا)

١٠٬٩٦٧

أي: وإن لم يكن ولد (فلا) لِعَان؛ لأنه لا حاجة إلى القذف؛ لكونها أجنبية، وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة إلى قذفهن،

١٠٬٩٦٨

فلو لاعنها إذًا؛ لم يسقط الحَدّ، ولم يثبت التحريم المؤبّد؛ لأنه لِعَان فاسد. وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.