وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو في العدة أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد وإلا فلا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره، ثم قذفها بالزنى في النكاح، أو) قذفها بالزنى (في العدّة، أو في النكاح الفاسد، لاعَنَ لنفي الولد) إن كان؛ لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح، فكان له نفيه. (وإلا)
10,967
أي: وإن لم يكن ولد (فلا) لِعَان؛ لأنه لا حاجة إلى القذف؛ لكونها أجنبية، وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة إلى قذفهن،
10,968
فلو لاعنها إذًا؛ لم يسقط الحَدّ، ولم يثبت التحريم المؤبّد؛ لأنه لِعَان فاسد. وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.