وإذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا به إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي عنه لأنه محلق به بالوطء في الملك دون النكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا اشترى زوجتَه الأَمةَ، ثم أقرَّ بوطئها، ثم أتت بولد لستة أشهر؛ كان لاحقًا به) لأنها صارت فراشًا له، وقد أمكن لحاق الولد، فلحق (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء (فينتفي عنه) الولد (لأنه مُلْحَق به بالوطء في الملك، دون النكاح) وقد انقطع حكم الوطء بالملك بالاستبراء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.