فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالت) المرأة: (قذفتني قبل أن تتزوَّجني، وقال) الرجل: (بل بعده) أي: بعد أن تزوجتك؛ فقوله (أو قالت) : قذفتني (بعد ما بِنْتُ منك، وقال: بل قبلَه؛ فقوله) لأن القول قوله في أصل القذف، فكذا في وقته.

١٠٬٩٦٩

وإن قالت أجنبية: قذفتني، قال: كنتِ زوجتي حينئذ، فأنكرت الزوجية؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.