فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتت امرأته بولد؛ فنسبه لاحقٌ به) لعموم حديث: "الوَلَدُ للفِرَاش" (فإذا عَقَلَ) المجنون (فله نفيه) باللعان، كما لو قذفها إذًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.